الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومنها: لو رمى في الحل فأصاب شيئاً فى الحرم ضمن ()، لأن ضمان الصيد وهو الجزاء يجري مجرى ضمان الأموال يستوي فيه القصد والخطأ.
ومنها: لو قتل جماعة فرداً خطأ قال أحمد عليهم دية واحدة وكفارة
(2)
على كل واحد منهم.
ومنها ما أتلفته البهيمة من الزرع ليلاً ضمن صاحبها (3).
المؤمن محمول على حسن الظن ما وجد له مخرج] (4)
هذه القاعدة نص عليها العلّامة جميل بن خميس حمدالله في الباب التاسع عشر في الخلوة بالنساء» فقال: «قال أبو سعيد في ولي سافر مع امرأة ليست له بمحرم من بلد إلى بلد مسيرة يوم، أو أكثر هو على ولايته، أم تزول ولايته قال: إذا غاب أمره في ذلك واحتمل أن يكون ألجأه إلى ذلك الاضطرار، وإنما لحقته بغير إذنه ولا برأيه فهو على ولايته، والمؤمن محمول على حسن الظن ما وُجد له مخرج»).
معني
القاعدة:
ومعنى هذه القاعدة أن المسلم يُظن فيه الخير ولا يُظن فيه الشر، لأن الأصل في كل مسلم العدالة والدين، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بما يخرجه عن العدالة بوجه من الوجوه يقيناً.
(1) مسائل أحمد وإسحاق 2389/ 5. (2) مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل 194/ 3. (3) زاد المستقنع 133/ 1.
(4) قاموس الشريعة 181/ 11 و 183.
(5) المصدر السابق نفسه.