القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

122

المذهب الحنفي:

وعموم

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

سبق أن ذكرت فيما سبق أن من أسباب التخفيف عند الحنفية العسر البلوى، وهذا السبب ينتظم كل فروع هذه القاعدة لأن ما عمت به البلوى يعسر التحرز عنه كطين، الشوارع والصلاة بثوب فيه دماء القمل ونحوه، ورذاذ البول الذي لا يدركه الطرف والدماء المتبقية في عروق اللحم لصعوبة التحرز عنه ونحو ذلك (1).

المذهب المالكي:

ذكر فقهاء المالكية أن ما لا يمكن الاحتراز منه كالذباب إذا دخل فم الصائم أو الغبار فإنه لا شيء عليه لأنه لا يمكن أن يحترز منه

المذهب الشافعي:

الصائم).

ذكر الإمام السيوطي حمدالله أثناء شرحه لقاعدة العسر وعموم البلوى أن كل ما لا يتحرز عنه فهو عفو، ثم ذكر فروعاً كثيرة على هذا الأصل. منها: الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل والبراغيث، والقيح والصديد، وقليل دم الأجنبي، وطين الشوارع وأثر نجاسة عسر، زواله وذرق الطيور إذا عم في المساجد.

ومن ذلك: أفواه الصبيان، وغبار السرجين ونحوه وقليل الدم أو

6

الشعر النجس

(3)

(1) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص 64.

(2) انظر: الذخيرة 504/ 2، الفقه المالكي وأدلته 112/ 1، دار ابن حزم، وانظر: كتاب القواعد

الفقهية والأصولية من خلال كتاب الذخيرة رسالة ماجستير بإشرافي

ص 284.

(3) أشباه السيوطي ص 78.