الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٦216
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
موقف أئمة المذاهب الفقهية من هذه القاعدة
هذه القاعدة موضع اتفاق بين فقهاء المذاهب المتبوعة من الإباضية (1) والحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة) والزيدية).
تفريع فقهاء المذاهب على هذه القاعدة:
من فروعها ما ذكره ابن عابدين من أن أقل التعزير تسعة وثلاثون سوطاً لحديث: «مَنْ بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين»، وحد الرقيق أربعون فنقص عنه سوطاً، وأبو يوسف اعتبر أقل حدود الأحرار، لأن الأصل الحرية، فنقص سوطاً، وفي رواية تنقيص خمسة).
ومن فروعها: إذا عتقت الأمة أو المكاتبة، ولها زوج حر، أو عبد فلها الخيار لقوله لبريرة حين عتقت: «ملكت بضعك فاختاري. فجعل العلة المثبتة للخيار معنى فيها وهو ملك البضع فيترتب عليه، ويستوي فيه الحر والعبد لعموم العلة، على أنه روي أن زوجها كان حراً وهى راجحة على رواية أنه كان عبداً، لأن
الأصل الحرية).
(1) کتاب الايضاح 160/ 4.
(2) غمز عيون البصائر 341/ 2، والاختيار 110/ 3، وشرح الهداية 248/ 8 و 307/ 8، وحاشية ابن عابدين 6/ 4.
(3) الذخيرة 176/ 9، وشرح مختصر خليل 155/ 7، و 214/ 7 و 472/ 3. (4) الحاوي الكبير،112/ 11، والمهذب،312/ 2، ونهاية المطلب 541/ 8. (5) الكافي 207/ 2 و 48/ 4، والمغني 241/ 6 و 95/ 9، والشرح الكبير 348/ 7. (6) السيل الجرار،980/ 1، ط 1، دار ابن حزم.
(7) حاشية ابن عابدين 60/ 4.
(8) الاختيار 110/ 3.