القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٨

218

القواعد الفقهية اللاضية

دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن فروعها: إذا بلغ اللقيط، فادعى عليه رجل أنه عبد فأنكره، فالقول قوله، لأن الأصل الحرية).

ومنها: إذا قذف الرجل شخصاً ثم قال: أنت عبد أو مشرك، وكان مجهول الحال، فقال المقذوف بل أنا مسلم حرّ، فقد اختلف نص الشافعي في ذلك: فالقول الأول: إن المصدق المقذوف فإن الأصل الحرية والدار تثبت

الإسلام. والقول الثاني: إن المصدق هو القاذف فإن الأصل براءة ذمته (2). ومن فروعها: إذا وُجِدَ مالٌ مع اللقيط فهو له فإن له يداً يملك الوقف والوصية كالبائع إذ الأصل الحرية ولم يثبت خلاف ذلك، فما وجد معه من حلي وثياب فهو له، وإن وجد في بيت أو بستان فوجهان (3).

ومنها: إنه يصدق مدعي الحرية ما لم يسبق إقرار منه برق، لأن الأصل

الحرية (4).

ومنها: إذا قتل رجلاً وادعى أنه قتله وهو عبد فأنكر وليه، فالقول قول الولي مع يمينه لأن الأصل الحرية).

ومنها: لو خلف الميت ولدين أحدهما حر والآخر رقيق ثم عتق واختلفا في حريته عند العتق فالقول قول من ينفيها وإن لم يثبت أنه كان رقيقاً ولا كافراً فادعى عليه أنه كان كذلك فأنكر فالقول قوله والميراث

(1) المهذب،2، ونهاية المطلب،123/ 15، والكافي لابن قدامة 207/ 2. (2) نهاية المطلب،123/ 15، وأسنى المطالب 506/ 2، والمغني لابن قدامة 95/ 9

(3) كفاية الأخيار 320/ 1.

(4) فتح المعين بشرح قرة العين 478/ 1.

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد 48/ 4.