القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

المجلد الثالث

219

بينهما، لأن الأصل الحرية والإسلام). وهذا من ابن قدامة تنصيص على القاعدة بحروفها.

ومن ذلك: لو قتل من لا يعرفه وادعى أنه كافر لم يقبل، لأن الأصل فيه

الإسلام في دار الإسلام، ولهذا يحكم بإسلام اللقيط في دار الإسلام". ومنها: أنه يكره استخدام إنسان قائل أنا معتق ونكاحه عبداً كان أو أمة، لأن ذلك كان إقراراً منه على نفسه بالعبودية … ورخص في استخدامه ونكاحه عبداً كان أو أمة إن لم يعلم أصل رقيته، ووجه ذلك أن الأصل في الناس الحرية (3).

ومنها: إذا ادعى العبودية ثم يقول إني حرّ قُبِل قوله ونزع من يده إن كان قد وضع يده عليه، لأن الأصل الحرية والرق خلاف الأصل

فلا يثبت إلا ببينة (4).

التزويج للأولياء من العصبة] (5)

هذه القاعدة نص عليها العلّامة محمد بن جعفر رحم الله أثناء حديثه عن درجات الأولياء والمراد بالعصبة كل ذكر من بنيه، وأقارب أبيه لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.

(6)

وقال النسفي: هو الذكر الذي يدلي إلى الميت بذكر).

(1) المغني 278/ 10.

(2) الشرح الكبير 379/ 9، والمبدع في شرح المقنع 222/ 7.

(3) شرح النيل 295/ 11.

(4) شرح النيل 442/ 29. (5) الجامع لابن جعفر 147/ 6.

(6) تعريفات البركتي ص 381.