القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠

220

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

والمراد بالعصبة هنا في القاعدة أقرباء الزوجة الذكور أصولاً وفروعاً،

كالأجداد، والآباء، والأبناء.

موقف المذاهب الفقهية من القاعدة:

قال في حاشية الطحطاوي: «والمعتبر في تقديم الأولياء ترتيب عصوبة الانكاح، فتقدم النبوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، وتقدم بنو الأعيان على بني العلات، وقيل يقدم الأب تعظيماً له إلا إذا كان الأب جاهلاً عالماً فيقدم الابن عليه).

والابن

وقال العدوي من المالكية والأولياء من العصبة جمع عاصب وكل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر مثله، والأقوى تعصباً يقدم» (2). وقد قال: قيل هذا أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان (3).

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: وأما الانكاح بالاستئذان فيستوي الأب وسائر الأولياء وترتيب العصبات فيه بحسب قوة تعصيبهم، فأولاهم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الاخوة لأب وأم ثم للأب، ثم بنو الاخوة للأب والأم ثم الاخوة للأب، ثم الأجداد للأب وإن علوا، ثم العمومة على ترتيب الاخوة، ثم بنوهم على ترتيب بني الاخوة وإن سفلوا، ثم الموالي، ثم السلطان.

وهؤلاء أولياء الإنكاح، بالاذن، وأما الإجبار فلا يملكه إلا الأب وحده

على صغار بناته وأبكار بوالغهن والسيد في أمته» (4).

(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، 590/ 1، ط 1، دار الكتب العلمية.

(2) حاشية العدوي 50/ 2.

(3) المرجع السابق نفسه.

(4) التلقين في الفقه المالكي 113/ 1 للقاضي عبد الوهاب، ط 1، دار الكتب العلمية.