القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢١

المجلد الثالث

221

وقال المزني من الشافعية: وأقرب العصبة البنون، ثم بنو البنين، ثم الأب، ثم الجد، ثم الاخوة للأب والأم، ثم بنو الاخوة للأب والأم، ثم بنو الاخوة للأب، فإن لم يكن أحد من الاخوة ولا من بنيهم، ولا بني بنيهم وإن سفلوا فالعم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم بنو العم للأب والأم، ثم بنو العم للأب، فإن لم يكن أحد من العمومة ولا بنيهم ولا بني بنيهم وإن سفلوا الأب للأب والأم، فإن لم يكن فعم الأب للأب، فإن لم يكن فبنوهم

فعم وبنو بنيهم على ما وصفت من العمومة وبنيهم وبني بنيهم، فإن لم يكونوا فعم الجد للأب والأم، فإن لم يكن فعم الجد للأب، فإن لم يكن فبنوهم

وبنو بنيهم على ما وصفت عمومة الأب، فإن لم يكونوا فأرفعهم بطناً. هؤلاء عصبة الميراث، وتقدم الأقرب في الأقرب في الميراث، وفي الصلاة على الميت وفي التزويج ولكن الأولياء في النكاح يقدم الأب، لأنه

ولي إجبار ثم الجد ثم يقدم بقية العصبة على ترتيبهم في الميراث»). وقال الغزالي في الوسيط في معرض حديثه عن درجات الأولياء في النكاح: «وأما النسب فالأب ثم الجد ولهما ولاية الإجبار، ثم ترتيب بقية العصبات كترتيبهم في الميراث إلا في ثلاث مسائل:

إحداها: أن الابن عصبة في الميراث ولا يزوج بحكم البنوة خلافاً لأبي

حنيفة.

الثانية: الجد في الميراث يقاسم الإخوة، وها هنا يقدم الجد، لأنه عمود

النسب.

الثالثة: إن الأخ من الأب والأم مقدم على الأخ من الأب في الميراث، وكذلك في الصلاة على الجنازة. وفي الولاية قولان، لأن جهة الأمومة

(1) الحاوي الكبير 114/ 8.