القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

222

القواعد الفقهية اللاضية

دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

لا مدخل لها في الولاية، فيجوز أن لا توجب ترجيحاً. واختار المزني التقديم في التزويج أيضاً».

وقال ابن مفلح الحنبلي: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها، ثم التسوية بين الجد والأخ وبين الأخ للأبوين والأخ من الأب، ثم بنو الاخوة وإن سفلوا، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، ثم عصابته من بعده الأقرب فالأقرب، ثم السلطان. وأما الأمة فوليها سيدها وإن كانت لامرأةٍ فوليها ولي سيدها ولا يزوجها إلا بإذنها» (2).

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها من دون ذوي أرحامها» (3).

فروع القاعدة:

من فروع هذه القاعدة: أن الأب أولى بالتزويج ولا يجوز تزويج غيره إذا حضر إلا برأيه ثم من بعده الابن والأخ. وقال من قال الابن أولى والأخ أكرم، لأنه عصبة وإنما التزويج للعصبات، والأخ أولى بدمها، وتزويجها، والابن أولى بميراثها.

ومنها: أنه إذا عدم الأب قدم الجد عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. وعند ابن جعفر من فقهاء الإباضية إذا عدم الأب والأخ والابن يأتي بنوهم من بعدهم ثم عصبتها الأقرب فالأقرب.

(1) الوسيط 69/ 5.

(2) المبدع لابن مفلح 107/ 6.

(3) سبل السلام 172/ 2.