القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢

242

أصل القاعدة:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وأصل هذه القاعدة أن النبي لال رجم ماعزاً لما أقر بالزنى أربع مرات ولم يتعد حكم الإقرار إلى غيره، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عمن زنى بها.

موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة:

هذه القاعدة محل وفاق عند أئمة المذاهب الفقهية:

من الإباضيَّة (1) والحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة) والزيدية)،

وهذه أقوالهم في القاعدة.

قال العلامة ابن بركة: «شهادة العدل في الصوم، لأنها إقرار منه على نفسه بالصوم يلزمه دون غيره.

وقال أيضاً: «إذا أقر واركٌ بوارث معه فإن إقراره يثبت عليه في ما يخصه من ميراثه ولا يقبل في ما يثبت النسب فيلزم بما ألزم به نفسه ويسقط من إقراره ما يلزم غيره)

(8)

وقال في المبسوط: «الإقرار حجة في حق المقر لكن لا يعارض بينة الآخر، لأن البينة حجة متعدية إلى الناس كافة» (4).

(1) انظر الجامع 21/ 2 و 602/ 2.

(2) بدائع الصنائع 28/ 4.

(3) قواعد مواهب الجليل

(4) الأم 167/ 6.

ص

43

وهو بحث مخطوط للعبد الفقير.

(5) مطالب أولي النهى 416/ 3، والإنصاف 337/ 4.

(6) سبل السلام

406/ 2

(7) الجامع لابن بركة 21/ 2.

(8) الجامع 602/ 2.

(9) المبسوط 8/ 11.