الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦246
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وكذا لا يجوز أن يقر بعين في يده وعليه ديون وهذا لأن الإقرار حجة قاصرة فلا يثبت في حق غيره.
ومنها: شهادة العدل في الصوم، لأنها إقرار منه على نفسه بالصوم يلزمه من دون غيره).
ومنها: إذا أقر وارث بوارث معه فإن إقراره يثبت عليه في ما يخصه من ميراثه ولا يقبل في ما يثبت النسب فيلزم بما ألزم به نفسه ويسقط من إقراره ما يلزم غيره
ومنها: لو أقر أحد الزانيين على نفسه بأنه محصن عمل به ورجم، ولو أقر على شريكه وكذبه شريكه لم يعمل بإقراره عليه، لأن الإقرار حجة قاصرة).
ومنها: لو اعترف الزاني وكذبته حد دونها، ولو أقرت هي وكذبها حدت
هي دونه (5)
[الحدود لا تعطل إذا رفعت إلى الإمام] (6)
هذه القاعدة ذكرها الإمام أحمد بن عبد الله الكندي من فقهاء الإباضية
في المصنف ().
(1) الاختيار 137/ 2.
(2) کتاب الجامع 21/ 2. (3) المصدر السابق 602/ 2.
(4) انظر الاستذكار 475/ 7.
(5) الأم 167/ 6.
(6) المصنف 11/ 40.
(7) المصدر السابق نفسه.