الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢252
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
التخصيص، والعام الذي يراد به الخصوص، والمحكم، والمتشابه، والمجمل، والمفصل.
وأن يعرف من السنة مثل ذلك، وأن يعرف المتواتر والآحاد والمراسيل.
وأن يلم بعلم الجرح والتعديل ليحسن الترجيح والجمع ومعرفة المجروحين والثقاة.
وأن يعرف أقاويل الصحابة والمسائل التي انعقد عليها الإجماع.
وأن يعرف القياس وأنواعه وصحيحه وفاسده.
وأن يعرف كلام العرب لغة، وإعراباً، وصيغ الأمر والنهي، والخبر والاستخبار، والوعد والوعيد، وغير ذلك مما لا بد منه لفهم كتاب الله تعالى، وسنة رسوله.
قال الحصني من الشافعية: ولا يشترط التبحر في هذه العلوم بل يكفي معرفة جمل منها. وقال الغزالي: «وهذا متعذر في زماننا فيجب تنفيذ قضاء كل من ولاه ذو شوكة وإن كان جاهلاً أو فاسقاً لئلا تتعطل مصالح المسلمين». وتعقبه ابن الصلاح وابن أبي الدم وقالا: لا نعلم أحداً قال بما قاله الغزالي.
ويشترط في القاضي السمع والبصر فإن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار، ولا يعرف الطالب من المطلوب، وحملوا ولاية ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى إن صحت على ولاية الصلاة خاصة. ويشترط كونه ناطقاً متكلماً فإن الأخرس لا يقدر على إنفاذ الأحكام").
(1) انظر كفاية الأخيار 549/ 1.
(2) المصدر السابق نفسه.