القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

126

المذهب الحنفي

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

من فروعها عند الحنفية: أن العاجز عن القيام في الصلاة يصلي جالساً أو مضطجعاً، أو مومئاً ولا تسقط عنه بالعجز عن القيام لأن الميسور

لا يسقط بالمعسور

(1)

ومنها: أن من عجز عن الوضوء بالماء وجب في حقه التيمم "

(2)

ومنها: إن عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف.

ومنها: مقطوع بعض اليد لا يسقط عنه غسل الباقي.

ومنها: أن.

من

كان قادراً على بعض الفاتحة يأتي به ولا يسقط المقدور عليه.

المذهب المالكي:

قال القاضي عبد الوهاب رحم الله: «يغسل أقطع الرجلين موضع القطع لبقاء محل الفرض إذا كان القطع تحت الكعبين وكذلك أقطع اليدين إذا كان القطع دون المرفقين).

وقال أيضاً: «المريض إذا عجز عن القيام صلى جالساً متربعاً يركع ويسجد إن قدر وإلا أوماً ويثني رجله إن قدر وإن لم يقدر أوماً متربعاً، وإن عجز اضطجع على جنبه الأيمن واستقبل القبلة وإن لم يقدر فعلى ظهره ولا يسقط عنه ما قدر عليه لعجزه عن غيره» (4).

(1) أشباه ابن نجيم ص

(2) المرجع

نفسه.

(3) المعونة 126/ 1.

(4) المعونة 279/ 1.

64