القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

المذهب الشافعي

المجلد الأول

127

من فروع هذه القاعدة عند الشافعية:

إذا كان المصلي قادراً على ستر بعض الستر يستر به القدر الممكن. ومنها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب عليه الباقي في الطهارة. ومنها: إذا كان عليه نجاسة وحدث ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما غسل النجاسة قطعاً.

ومنها: لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف. ومنها: أن الأخرس يحرك لسانه بدلاً عن تحريكه إياه بالقراءة كالإيماء بالركوع.

ومنها: إذا خاف الجنب الخروج من المسجد ووجد غير تراب المسجد وجب عليه التيمم كما صرح به في الروضة ووجهه أن أحد الطهورين من التراب وهو ميسور فلا يسقط بالمعسور.

ومنها: مقطوع اليد يجب عليه غسل رأس العضد).

المذهب الحنبلي:

ومن فروعها في المذهب الحنبلي:

قال ابن قدامة: «إن المصلي إذا كان في الطين والمطر ولم يمكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء فله الصلاة على دابته يومئ بالركوع والسجود، وإن كان راجلاً أومأ بالسجود أيضاً ولم يلزمه السجود على الأرض».

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 159، دار الكتب العلمية.