القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨

268

المذهب الإباضي:

القواعد الفقهية اللاضية | دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن فروعها ما نص عليه خميس بن سعيد رحم الله قال: «فإن كان الورثة أختاً فله النصف، لأنه لو توفي ترث النصف، وإن كانتا اثنتين فله منهما الثلثان، لأنه لو مات وترك أختين فلهما، الثلثان وإن كان الوارث جَدًّا فله منه السدس، لأنه لو توفي الطفل أخذ الجَدُّ السدس، وإن كان الوارث جَدَّةٌ فله منها السدس، لأنه لو مات ورثت منه، السدس وهكذا حكم من مرض أو زمن أو صار في حد العجز عن نفسه وليس له مال فنفقته وكسوته على ورثته على قدر ميراثهم منه إن لو كان له مال ومات وترك مالاً فإنه يقدم في النفقة من قدَّمهم الله في الميراث، فالجدة الصحيحة مقدمة في النفقة على الجدة الفاسدة، لأنها مقدمة عليها في الميراث، والاخوة أولى من الأعمام، والأعمام أولى من الأخوال الذكور والإناث، والأخت الشقيقة أولى بالنفقة الأخت لأب، والأخت لأب أولى من الأخت لأم، والأخت لأم أولى من العمة، والعمة أولى من الخالة. وهكذا فالأب يقدم على الجد، ويقدم من يرث بالفرض والتعصيب على من يرث بغير ذلك من القرابة، مثل توريث ذوي الأرحام، فالعصبات وأصحاب الفروض أولى، وهكذا فالتقديم النفقة فرع التقديم في الميراث).

من

في

المذهب الشافعي:

قال في نهاية المطلب في معرض حديثه عن نفقة الطفل: «وإن كان الابن بالغاً فللأصحاب، أوجه منهم من قال الأب أولى .. ومنهم من قال: النفقة مضروبة على الأب والأم، فإن كان الأب مختصاً بالولاية على الصغير وقد استقل المولود وهما أبوان لو انفرد كل واحد منهما لالتزم النفقة على انفراده.

(1) انظر منهج الطالبين 6/ 9 و 12 و 32.