الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧١المجلد الثالث
271
فروع القاعدة:
نحو
من فروع القاعدة: إذا التبست عليه القبلة في مفازة أو لوجود غيم أو ذلك ولم يجد من يخبره عن جهة القبلة تحرّى وصلّى، وهذا الحكم
عند الجميع.
ومن فروعها: إذا التبس فيمن يخرج لهم الزكاة هل هم فقراء أو أغنياء
اجتهد (1).
ومنها: الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور تحرى شهر رمضان وصام). ومنها: إذا اشتبه النسب تحرى بالقيافة (3).
ومنها: لو اشتبه لحم مذكّى بغيره قيل يتحرّى وقيل يترك الاثنين معاً). ومنها لو اشتبه ماء طاهر بماء نجس وجب التحرّي.
(0)
ومنها: لو اشتبه ماء مطلق بغيره ذكر ابن عقيل من الحنابلة أنه يصلّي بالتحرّي؛ لأن اعتبار اليقين يشق فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت عليه القبلة. ومنها: لو اشتبهت عليه أخته من الرضاعة في نساء مصر جاز التحري).
ومنها: إذا استيقظ في الليل من شهر رمضان فالتبس عليه طلوع الفجر وجب التحرّي في النجوم ورؤوس الجبال.
(1) الكافي في فقه أهل المدينة 228/ 1. (2) الأم 111/ 2، ومختصر الخرقي 51/ 1.
(3) الحاوي 382/ 17.
(4) الوسيط للغزالي 216/ 1.
(5) الكافي لابن قدامة 38/ 1، والمغني 46/ 1.
(6) الكافي 39/ 1.
(7) الكافي 45/ 1.