القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧١

المجلد الثالث

271

فروع القاعدة:

نحو

من فروع القاعدة: إذا التبست عليه القبلة في مفازة أو لوجود غيم أو ذلك ولم يجد من يخبره عن جهة القبلة تحرّى وصلّى، وهذا الحكم

عند الجميع.

ومن فروعها: إذا التبس فيمن يخرج لهم الزكاة هل هم فقراء أو أغنياء

اجتهد (1).

ومنها: الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور تحرى شهر رمضان وصام). ومنها: إذا اشتبه النسب تحرى بالقيافة (3).

ومنها: لو اشتبه لحم مذكّى بغيره قيل يتحرّى وقيل يترك الاثنين معاً). ومنها لو اشتبه ماء طاهر بماء نجس وجب التحرّي.

(0)

ومنها: لو اشتبه ماء مطلق بغيره ذكر ابن عقيل من الحنابلة أنه يصلّي بالتحرّي؛ لأن اعتبار اليقين يشق فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت عليه القبلة. ومنها: لو اشتبهت عليه أخته من الرضاعة في نساء مصر جاز التحري).

ومنها: إذا استيقظ في الليل من شهر رمضان فالتبس عليه طلوع الفجر وجب التحرّي في النجوم ورؤوس الجبال.

(1) الكافي في فقه أهل المدينة 228/ 1. (2) الأم 111/ 2، ومختصر الخرقي 51/ 1.

(3) الحاوي 382/ 17.

(4) الوسيط للغزالي 216/ 1.

(5) الكافي لابن قدامة 38/ 1، والمغني 46/ 1.

(6) الكافي 39/ 1.

(7) الكافي 45/ 1.