القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

274

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقال أيضاً: «الاستطاعة من شروط الحج، فلا بد من القدرة على الزاد والراحلة ذهاباً وإياباً» (1).

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل فقال: «الزاد والراحلة»، إذا لم توجد الراحلة ولا الزاد فلا يجب الحج حتى لو استطاع أن يستأجر عقبة فلا شيء عليه لأنهما يتعاقبان فلم توجد الراحلة في جميع السفر.

وقال ابن الحاج من المالكية: وقد قال علماؤنا إن شروط الحج ستة وهي: الإسلام والعقل والبلوغ، والحرية والاستطاعة، وإمكان السير، فإن عدم واحد منها لم يجب» (2).

6

وقال النووي في المجموع: إذا وجدت شروط الحج وجب» (3). وقال تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار: كما يشترط لوجوب الحج الزاد يشترط وجود الماء في المواضع التي اطردت العادة بوجوده فيها فلو كانت سنة جدبة وخلا بعض تلك المنازل من الماء لم يجب الحج» (4).

وفي مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه: قلت: قوله: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97 قال الزاد والراحلة من موضعه الذي يكون فيه).

قال: قلت امرأة ميسورة ليس لها محرم، قال المحرم من السبيل. وهذا يدل على أن الشرط إذا لم يوجد لم يوجد المشروط.

(1) المصدر السابق نفسه. (2) المدخل لابن الحاج 205/ 4. (3) المجموع 102/ 7. (4) كفاية الأخيار 213/ 1.

(5) مسائل أحمد 2077/ 5.

(6) مسائل أحمد وإسحاق 2078/ 5.