القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥

المجلد الثالث

285

1 - أن يقول الرجل: أبيعك هذا الشيء على أن تقرضني كذا.

2 - إذا اشترى نعلاً وشراكين على أن يحذوهما البائع فهذا بيع وشرط (1). إذا اشترى شيئاً على أن يهبه هبة، أو يتصدق عليه بصدقة أو على أن يبيعه بكذا وكذا من الثمن فالبيع في جميع ذلك فاسد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف (2).

4 ـ قال مالك في الدنانير: إذا تواضعاها فلا بأس به أو ختماها عند المرتهن خوفاً من أن ينتفع بها المرتهن فيرد مثلها فيدخله بيع

وسلف (3).

ومنها: أن الرجل سُلّف حنطة في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل أخذ دون ثيابه على أن يرد عليه الذي عليه الثياب حنطة لم يصلح ذلك، وصارت حنطة بحنطة إلى أجل وثوب فيدخله بيع وسلف (4).

لو باعه مائة إردب سمراء إلى أجل بمائة دينار فلما حل أجل الدنانير أتاه فقال له أعطني خمسين إردباً من الحنطة التي بعتك وأقيلك من الخمسين على أن ترد علي الخمسين ديناراً، قال مالك: هذا لا يجوز

لأنه

بيع وسلف (ه)

وفروع

القاعدة كثيرة.

(1) المبسوط 196/ 12.

(2) المبسوط 16/ 13.

(3) المدونة 105/ 3.

(4) المدونة 113/ 3.

(5) المدونة 144/ 3.