القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

المجلد الثالث

287

الرجلين ولا يحتاج إلى يمين كعيب في الفرج أو السقط، وعيوب النساء والرضاع وزوال البكارة، ونحوه»).

وقال الشيرازي من الشافعية: ويقبل في ما لا يطلع عليه الرجال کالرضاع والولادة والعيوب تحت الثياب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو أربع نسوة» (2).

وقال ابن قدامة الحنبلي: «وإن أنكر حملها نظر النساء الثقات فرجع إلى قولهن ويقبل قول المرأة الواحدة إذا كانت من أهل الخبرة والعدالة لأنها شهادة على ما لا يطلع عليه الرجال أشبه الرضاع».

وقال أيضاً: «ويقبل في استهلال الجنين وسقوطه وبقائه متألماً قول امرأة واحدة لأنه مما لا يطلع عليه الرجال» (4).

وقال صاحب شرح التجريد من الزيدية: وتقبل شهادة امرأة وحدها في

ما لا يطلع عليه الرجال فتكون شهادتها بمنزلة شهادة رجلين»).

فروع القاعدة:

من فروع هذه القاعدة: إن المرأة تشهد على ما لا يطلع عليه الرجال من

عيوب النكاح الخاصة بالمرأة كالرتق، والقرن).

ومنها: أنها تشهد على الرضاع وعلى قيام البكارة، وعيب الفروج.

(1) الذخيرة 250/ 10.

(2) التنبيه في الفقه الشافعي 271/ 1.

(3) المغني 235/ 8.

(4) المغني 416/ 8.

(5) شرح التجريد 184/ 6 و 192 و 433/ 3.

(6) قاموس الشريعة 165/ 11، وشرح النيل 119/ 13.