القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦

296

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ما يتخرج على القاعدة من فروع:

وهذه القاعدة يتخرج عليها فروع كثيرة أوصلها بعضهم إلى أربعين

مسألة منها:

1 - سكوت البكر عند استثمارها قبل التزويج.

2 - سكوتها عند قبض أبيها مهرها من زوجها.

3 - سكوتها إذا بلغت بكراً فلا خيار لها بعده.

4

- لو حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت.

ه - سكوت المتصدق عليه يعتبر قبولاً للهبة.

- سكوت الوكيل قبول ويرتد برده.

إذا سكت المحرم وقد حلق رأسه مع القدرة على منعه لزمه الفدية على الأصح.

القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح.

ثم

إذا قال الزوج المطلق رجعياً قد راجعت، والزوجة تسمع فتسكت تدعي من الغد أن عدتها كانت قد انقضت فلا يعتد بقولها هذا ويعتبر سكوتها إقراراً بالرجعة.

10 - ومما يتفرع على هذه القاعدة سكوت الصحابة على قول أهل السقيفة في أبي بكر رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، فإنه يعتبر

إجماعاً سكوتياً على إمامته له.

11 - ومن ذلك عهد أبي بكر لعمر على ملأ من الصحابة يعتبر إجماعاً

على إمامته.