الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤304
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومنها: لو ادعى أن المال ليس له أو أنه أمانة في يده أو أنه لم يبلغ نصاباً أو لم يحل عليه حول، أو أنه مال لحربي أو نحو ذلك مما يدفع الزكاة به عن ماله صدق في ذلك إن قامت الدلائل على صدقه وعدالته، والله أعلم.
معنى الطهارة:
الطهارة إزالة نجاسة وإنفاذ عبادة]
الطهارة اسم جامع لمعاني النظافة استدلالاً بقوله تعالى: {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ) [البقرة: 25)، أي لا يحضن، ولا يتغوطن، مطهرة من كل دنس. 25]،
معني
القاعدة:
هذه القاعدة أن الطهارة ينظر إليها من وجهين
الأول: إنها إزالة عين النجاسة عن الثوب، والبدن.
والوجه الثاني: إنها إنفاذ عبادة فقد يجب الغسل مع عدم وجود النجاسة على الثوب أو البدن وذلك في العبادات.
ومن هنا فإن كانت الطهارة لإزالة عين النجاسة عن الثوب أو البدن فإنها لا تحتاج إلى نية وأما إذا كانت لإنفاذ عبادة فإنها تحتاج إلى نية لأن النية إنما شرعت لتمييز الفعل بين كونه عادة، أو عبادة، فالعادة لا تحتاج إلى نية وأما العبادة فإنها تحتاج إلى نية.
مذاهب الفقهاء في القاعدة:
اتفق الفقهاء على أن الأفعال العادية لا تحتاج إلى نية، وأما العبادات فقد اتفق علماء الأمة على وجوب النية، فمن غطس في البحر للتبرد من