الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١١فروع القاعدة:
المجلد الثالث
311
من فروعها: إذا أراد بيع الدار فإن تم البيع فإن عقد البيع يجري على مصالح الدار كالبئر والجب، أو المطمورة أو الفار أو الأندر وكذلك طرق الدار، وحرمها ومرسى البيت ومساقي الأشجار، والأجنة وما أشبه ذلك من مصالحها.
ومنها: إذا باع البستان دخلت الأشجار، والآبار، وأما ما لم يكن من مصالح البيع وجب التنصيص عليه في عقد البيع، كالدار في البستان، والفدان، لأن هذه ليست من مصالح البستان.
ومنها: البيت إن كان فيه عدة، غرف، فالغرف كلها داخلة في عقد البيع، فإن كانت الدار من طابقين أرضي وعلوي فإن عقد البيع يجري على واحد وأما الآخر فلا يدخل إلا بالنص عليه.
ومنها: إن من اشترى أرضاً فيها نخل وثمر، ولم يشترط شيئاً فكان الربيع يقول الثمر للمشتري لأن ثمرة النخل من مصالح عقد البيع، وأما ابن عبد العزيز فكان يقول الثمرة للبائع.
ومنها: إن ابن البقرة والنعجة يتبع أمه في عقد البيع، لأن البقرة لا تحلب إذا عزل عنها ابنها فكان ولدها من مصالح عقد البيع ومنافعه. ومنها: السيارة إذا بيعت تبعتها مصالحها من العجلات الاحتياطية والأوراق الثبوتية لأنها من مصالح المبيع.
وهكذا فكل شيء يعتبر من مصالح المبيع كالطرقات في الأراضي والجداول، والمرافق التي لا تستغني عنها الأرض فإنها تابعة للمبيع في عقد البيع. ومنافع الدار من الطرق، وصحن الدار، والمفاتيح وغيرها تابعة للدار،
ونحو ذلك.