القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٥

المجلد الثالث

315

بدو صلاحه، والعلة في ذلك الغرر لأن التمر لا تؤمن عليه الجوائح قبل بدو صلاحه وبدو صلاحها صفرتها وحمرتها.

الاستثناء وهو أن يبيع الرجل جزافاً ويستثني منه كيلاً معلوماً أو

الثنيا،

ومنها: بيع وزناً معلوماً وهذا العقد غير جائز شرعاً لورود النهي منه صلى الله عليه وسلم عن بيع وفسر بالاستثناء كما أنه لا يجوز عقلاً لأنه يجوز أن يأتي ما استثني على جميع

المبيع أو يبقى منه شيء لا يعلم العاقدان مقداره فيكون داخلاً في الغرر.

الغرض من تطهير النجاسة زوال عينها] (2)

هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي كما الله في مواطن كثيرة من الطهارة لا سيما في المسألة السابعة قال رحمه الله: «قال أبو إسحاق: إذا دمي الفم أو أصابته نجاسة ثم بزق، أو أكل أو شرب، أو قام حيناً حتى لم يبق للنجاسة أثر، ولا ريح فقد طهر وهذا منه بناء على القول بأن الغرض من

تطهير النجاسات زوال عينها».

معني

القاعدة:

ومعنى هذه القاعدة أن حقيقة الطهارة هي زوال عين النجاسة وهذا يحصل بالماء، والفرك، والدبغ والشمس، والريح ونحو ذلك مما يُذهب عين النجاسة.

القاعدة:

مذاهب الفقهاء في اتفق الفقهاء على أن حقيقة الطهارة زوال عين النجاسة، وزوال عين

النجاسة يحصل بأمور منها:

(1) كتاب الجامع 326/ 2.

(2) معارج الآمال 231/ 2.