القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢

322

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: التطهير بالماء فرض على من قدر عليه ولا يسقط إلا بفقد الماء

وينتقل إلى التيمم. والفروع كثيرة.

فرض الزكاة في العين لا في القيمة])

هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي الله في معرض كلامه عن صفة المدخر المقتات قال: «وإنما خص المدخر المقتات لكون اليسر في المدخر موجوداً بخلاف غيره فإن ما لا بقاء له مخالف للنمو، ولو سلمنا أنه يباع فيمكن من القيمة لأن الفرض فى الزكاة أخذها من العين لا من القيمة)

الأخذ

حكم إخراج القيمة في الزكاة:

(2).

مذهب الشافعي وأحمد وهو ما ذهب إليه الإمام السالمي هو أن الزكاة في العين لا في القيمة. وذهب الحنفية وطائفة من علماء السلف إلى صحة إخراج القيمة في الزكاة مطلقاً أي زكاة الفرض وصدقة الفطر، وهو قول في

المذهب الإباضي نص عليه الإمام السالمي الله (3).

استدل المذهب الأول على مذهبه بما يلي:

1 - ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد الله بن ثعلبة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقال: «أدوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير) وهو نص أنه في الأعيان.

(1) معارج الآمال 431/ 4.

(2) المصدر السابق نفسه.

(3) قال: ولهم قول بجواز إخراج القيمة بل ويجوز إخراج العروض عن فرض الزكاة. المعارج

09.18

(4) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد لعبد الحميد طهماز 377/ 1.