الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠340
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
2 - ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار أو على الأوراق لا على وجه الرسم فإن هذا يكون لغواً، لأنه لا عرف في إظهار الأمر بهذا الطريق فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه لأن الكتابة قد تكون للتجربة وقد تكون للتحقيق، وبهذا الأشياء تتعين الجهة وقيل الإملاء من غير إشهاد لا يكون حجة والأول أظهر.
وغير مستبين كالكتابة على الهواء، أو الماء، وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى).
فروع القاعدة:
من فروعها إذا أرسل كتاباً بطلاق امرأته ونوى طلاقها وكان الخط واضحاً طلقت امرأته (2).
ومنها: لو أرسل كتاباً لامرأة بعينها وقال فيه تزوجتك على مهر قدره كذا وكذا وأشهد عليه الشهود، فلما وصل الكتاب وقرأته قالت قبلت النكاح على المهر المذكور، انعقد الزواج بشرط أن يكون الخط واضحاً ومعنوناً من فلان إلى فلانة (3).
ومنها: الكتاب بالوكالة والرهن والبيع والشراء ونحو ذلك فهو كالخطاب اللفظي. قال في قرة عين الأخبار: وعلم الوكيل بالوكالة يحصل
بالكتاب» (4).
(1) شرح المجلة للأتاسي 191/ 1 المادة (69).
(2) البيان للعمراني،105/ 10، والمغني لابن قدامة 486/ 7.
(3) العناية.291/ 7
(4) قرة عين الأخبار 460/ 7.