الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤١المجلد الثالث
341
ومنها: الكتاب بعزل القضاة وتوليتهم والجباة ونحو ذلك.
ومنها: لو أرسل أمير أهل الحرب بكتاب يطلب فيه من المسلمين الأمان فإن كتابه مقبول من غير نية).
ومنها: كتاب القاضي كخطابه في جميع الحقوق إلا في القصاص
والحدود (2).
[الكتابة ليست بكلام]
هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام السالمي الله قال: سئل عزان بن الصقر عن الرجل الجنب هل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لا، وقال غيره: لا بأس بالكتابة لأن الكتابة ليست بكلام).
قلت: ويحمل كلام الشيخ عزام بن الصقر على من أجرى الكلام مع الكتابة لأنه محتمل والله أعلم.
الكتابة
لكن هناك إشكال أثاره الإمام السالمي الله وهو أنه يلزم من مس المكتوب لأنه متى كتب قرآناً صار المكتوب في يده اللهم إلا أن يقال إن فرض المسألة في نفس إجراء القلم على صفحة لا يمسها بيده فإن كان هذا الموضع فالتعليل بأن الكتابة غير كلام ظاهر والله أعلم.
الخلاف في تنبيه: ينبغي للقارئ الكريم أن ينتبه إلى أن هذه القاعدة غير قاعدة الكتاب كالخطاب»، لأننا نعتقد بأن الخطاب والكتاب كلاهما من أدوات
(1) العناية.2917
(2) كتاب التحرير في الفقه الزيدي 672/ 1.
(3) معارج الآمال 1392.
(4) المصدر السابق نفسه.