الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧المجلد الثالث
347
ومن
ذلك: كفارة اليمين فحكمها كحكم الرجل في الكفارة من الإطعام
أو الكسوة أو الإعتاق إلا في الظهار فإنها لا تملكه.
ومن ذلك: كفارة حلق الرأس للمحرم بسبب الأذى فعلى المرأة من الكفارة مثل ما على الرجل من الصيام أو الصدقة، أو النسك.
ومن
الصوم
ذلك: كفارة المتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي فعليها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلها كالرجل.
كل آلة اتخذت للهو فهي حرام]
قال محمد بن إبراهيم رحم الله: ومن المنكرات بيع الملاهي التي لا تصلح إلا للتلهي بها ويجب إبطالها عن حال ما يتلهى به منها (2).
وقال أيضاً: ويكسر الطنبور وما كان من آلة اللهو التي لا تصلح لشي إلا للهو من أي نوع كان (3).
وقال أيضاً: والزمار تكسر وهي التي ينفخ فيها
معنى القاعدة:
في
(4).
ومعنى القاعدة أن الآلات التي تستعمل للهو ولا يمكن الاستفادة منها غير اللهو من الوجوه المباحة كاستعمال الطبل مثلاً للحرب، والتجارة وللاعلام بالارتحال والنزول في موسم الحج فإن تعذر استعمالها في مثل هذه الوجوه المباحة فيحرم اقتناؤها ولا تعتبر مالاً محترماً، ولا متقوماً في
(1) بيان الشرع 52/ 29 و 55 و 56 و 58.
(2) المرجع السابق 52/ 29. (3) المرجع السابق 56/ 29.
(4) المرجع السابق 58/ 29.