الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٨348
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
نظر الشرع وبالتالي يجب كسرها وتحويلها إلى وجه يمكن أن ينتفع بها في نحو كسر حديد أو خشب أو نحو ذلك.
مذاهب العلماء في المذاهب الفقهية في هذه القاعدة:
المسألة.
اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الفقهية على تحريم استعمال آلات اللهو في الوجوه التي تستعمل فيها للهو أما لو أمكن استعمالها من وجه آخر غير اللهو فالعلماء منهم من أجاز ذلك مع الكراهة، ومنهم من أجاز ذلك مطلقاً وهذه أقوالهم في قال ابن نجيم من الحنفية: «لأن بيع آلات اللهو كالبربط، والطبل، والمزمار والدف صحيح مكروه عند الإمام، وقالا لا ينعقد بيعها، والصحيح قوله للانتفاع بها شرعاً من وجه آخر، وعلى هذا الاختلاف والشطرنج، وعلى هذا الاختلاف الضمان على من أتلفها فعنده يضمن وعندهما لا كذا في البدائع).
وقال في الدر: لا يجب الضمان بكسر آلات اللهو» (3).
وذكر في اللباب أنه لا تقطع يد السارق إذا سرق آلات اللهو
بيع
النرد
وذكر المواق من المالكية أن من شروط قطع يد السارق أن يكون المسروق مالاً محترماً أما إذا لم يكن محترماً كالخمر والطنبور والمزمار والعود وشبهها من آلات اللهو فلا قطع في سرقتها إلا إذا بلغت قيمتها بعد
(3) *
إفسادها ربع دينار فأكثر (4).
(1) البحر الرائق 78/ 6.
(2) الدر المختار 557/ 2.
(3) اللباب في شرح الكتاب 203/ 3.
(4) التاج والاكليل 417/ 8.