القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠

350

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقال البهوتي: فتحرم آلات اللهو اتخاذاً، واستعمالاً وصناعة (1).

هذه أقوال أئمة المذاهب الخمسة الإباضيَّة، والحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة. أما الزيدية فيرون أن آلات اللهو من المتشابهات، والمؤمنون واقفون عند المتشابهات. قال العنسي في التاج المذهب: والأوتار كالطنبور، والرباب والعود ونحو ذلك من آلات اللهو والطرب فإنه وإن لم يكن من الحرام البين فهو من المتشابهات والمؤمنون واقفون عند

(2)

المتشابهات (2).

فروع القاعدة:

يتفرع على هذه القاعدة حرمة بيع جميع آلات اللهو (3) التي لا يمكن الانتفاع بها في غير اللهو، وذلك كالمزمار والرباب، والطنبور، والناي، والكوبة وهي طبلة لها أسطوانة مدورة الرأس ومخصرة في الوسط يضرب بها المخنثون، وكذلك العود ونحوها وكذلك لا يجوز إجارتها.

ومن فروعها: أنه يحرم اقتناؤها، واتخاذها، لأنها أدوات تستعمل في ما

حرم الله (4)

ومن فروعها: أنه لا ضمان على من أتلفها لأنها ليست مالاً محترماً

نظر الشرع).

(1) كشاف القناع 424/ 6.

(2) التاج المذهب 60/ 7.

(3) حاشية العدوي على كفاية الطالب 138/ 2.

في

(4) العناية 368/ 5 والبحر الرائق 78/ 6، وشرح مختصر خليل 15/ 5، وكفاية الأخيار

235/ 1، وشرح الزركشي 505/ 2.

(5) البحر الرائق 45/ 3، والدر المختار 575/ 2، والشرح الكبير 517/ 4.