الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥١المجلد الثالث
351
ومن فروعها: أنه لا قطع على من سرقها لأن من شروط القطع أن يكون المال المسروق محترماً ومنتفعاً به، وهذه الآلات ليست محترمة ولا منتفعاً بها شرعاً (1).
ومن فروعها: إنه يجب على المحتسب كسرها لأنها من الملاهي المحرمة (2).
ومن فروعها: إنه يحرم بذل الأجرة وأخذها في مقابلتها (3). ومن فروعها أنه لا تنفذ الوصية بها لأنها ليست مالاً منتفعاً به (؟).
[الكلام في المسجد بغير ذكر الله لغو] (5)
هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي الله، وأصلها نص حديث نبوي كريم رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1) واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة. وأصل الحديث كما ذكره السالمي الله قال: «كل الكلام في المسجد لغو إلا ثلاثة مصلّ، وذاكر الله، وسائل حقه فأعطوه حقه».
مذاهب الفقهاء في حكم الكلام في المسجد
اختلف فقهاء المذاهب الفقهية في حكم الكلام في المسجد، فذهب جمهور الفقهاء مالك والأوزاعي وأبو حنيفة إلى أنه يحرم وهو مذهب أحمد بن حنبل
(1) الدر المختار 93/ 4 وما بعدها، والذخيرة،51/ 10، والبيان للعمراني 467/ 2.
(2) الدر المختار 575/ 2
(3) كفاية الأخيار 295/ 1.
(4) الإقناع 67/ 3.
(5) معارج الآمال 472/ 2.
(6) برقم (35471).
(7) اعتقاد أهل السُّنَّة برقم (1121) عن أبي هريرة مرفوعاً في النهي
الكلام
القدر.