القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٤

354

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن فروعها: نشد الضالة في المسجد لا تجوز لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا» (1).

ومن فروعها: إنه يحرم البيع والشراء في المساجد لما روي عن أبي هريرة أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك» (2).

قال الخطابي: «ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد من جد من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم».

ومن فروعها: نشد الأشعار في المسجد لما روي عن عمرو بن شعيب

عن أبيه عن جده أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد (3).

ومن فروعها: كراهة المسألة في المسجد، ورأى بعض أهل العلم أن لا يتصدق على السائل في المسجد.

النبي

النبي

واختلف في القضاء في المسجد، فمنعه قوم وأجازه آخرون لأن

لا عن بين العجلاني وامرأته في المسجد، ولاعن عمر عند منبر

(4)

، وقضى شريح، والشعبي، ويحيى بن يعمر في المسجد (4).

(1) رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الصلاة، باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد

برقم (473).

(2) رواه الترمذي، بلفظه كتاب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد، برقم (1321). (3) رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء إنشاد الضالة والشعر في المسجد برقم (322). (4) معارج الآمال 472/ 2.