القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦١

المجلد الثالث

361

ومن بيع الغرر عند الشافعية المسك

بيع في الفأرة)، وشراء مائة ذراع

من دار وبيع ما لا يقدر على تسليمه، وبيع الصوف على ظهر الغنم).

والحنابلة موافقون للجمهور في صور الغرر.

فمن الغرر عندهم بيع اللبن في ضرعها، والصوف على ظهور الغنم، وحبل الحبلة، والطير في الهواء، والسمك في الماء (3).

وكذلك بيع المعدوم)، وبيع ما لم يره ولم يوصف له)، كبيع النوى في التمر وبيع المستور في الأرض كالبصل والجزر والثوم، والفجل وهو قول الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي، وأباحه مالك والأوزاعي وإسحاق لأن الحاجة داعية إليه. وحجة الحنابلة أنه بيع مجهول وهو نوع من الغرر فأشبه بيع الحمل في بطن أمه.

ومن الغرر أن قطيعاً من الغنم ويستثني غنمة غير معينة فهذا فاسد

يبيع

لجهالة عين المستثناة).

وهكذا الحال عند الزيدية)، فمن الغرر عندهم بيع الطير في الهواء والحوت في الماء (8) وبيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة إلى آخر ما ذكر الجمهور من صور الغرر كبيع المعدوم والمعاومة والعبد الآبق

قبل بدو صلاحها وغير ذلك.

(1) فأرة المسك وهي وعاؤه. تهذيب الأسماء 67/ 2.

(2) اللباب في الفقه الشافعي للمحاملي 233/ 1.

(3) مسائل أحمد وإسحاق 2674/ 6، والمغني 151/ 4.

(4) الكافي 7/ 2. (5) المغني 495/ 3.

(6) المغني 78/ 4.

(7) البحر الزخار 2/ 8.

(8) المصدر السابق 9/ 8

وبيع

الثمرة