الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٣فروع القاعدة:
المجلد الثالث
363
من فروع هذه القاعدة: نكاح المرأة في العدة، وقد ذهب الحنفية
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى فساده (1).
ومنها: النكاح بلا مهر ولا شهود (2).
ومنها: نكاح المرأة على عمتها وخالتها (3).
ومنها: النكاح بغير ولي أجازه الحنفية ومنعه الجمهور.
استدل الحنفية بقياس البضع على المال كما استدلوا بفعل علي حيث أقر نكاح امرأة تزوجت بغير ولي.
(4)
واستدل الجمهور (4) بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها، باطل فنكاحها باطل» ()، وأما القياس فلا يلتفت
إليه لأنه خالف النص.
ومنها: الجمع بين أكثر من أربع نسوة بنكاح واحد).
ومنها: نكاح المحارم سواء كانت الحرمة مؤبدة أو موقتة وهذا باتفاق
المذاهب.
ومنها: نكاح الصغير أو المجنون أو الصغيرة أو المجنونة).
(1) الحجة على أهل المدينة،428/ 3، والمقدمات الممهدات 484/ 1، والأم 32/ 5، والمغني 59/ 7. (2) المبسوط 31/ 5، والبيان والتحصيل،480/ 4، وكشاف القناع 139/ 5.
(3) المقدمات الممهدات 484/ 1، ومسائل أحمد وإسحاق 470/ 1. (4) المبسوط 160/ 5، والبيان والتحصيل،480/ 4، والأم 14/ 5، والمغني 8/ 7. (5) سنن الترمذي، (1102)، 399/ 3.
(6) المبسوط 171/ 2.
(7) النتف 266/ 1.
(8) النتف 266/ 1، ومطالب أولي النهى 59/ 5.