الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤364
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومنها: نكاح المتعة وهذا منسوخ، فمن تزوج بالمتعة فنكاحه باطل يجب فسخه إلا عند الشيعة)، وممن قال بتحريمه علي بن أبي طالب ومنها: نكاح المرأة على أمها لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ)
[النساء: 23] (2).
ومنها: نكاح المحلل.
ومنها: نكاح المرتدة (4).
ومنها: نكاح العبد بغير إذن وليه لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد نكح بغير إذن وليه فهو عاهر». رواه الأثرم والترمذي وحسنه أبو داود).
(7).
ومنها: نكاح الأختين في عقدة واحدة لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23].
ومنها: نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع هذه مهراً لتلك وهو من أنكحة
الجاهلية وقد هدمها الإسلام.
ومنها: تزوج
أمة على أنها حرة أو يظنها حرة وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء لأنه خالف مفهوم الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ﴾ [النساء: 25، فقيد الله الجواز في حق الأمة بقيد الإيمان.
(1) انظر النتف 266/ 1.
6
(2) انظر البيان والتحصيل 479/ 4.
(3) البيان والتحصيل،480/ 4، والحاوي الكبير 331/ 10.
(4) المغني
(5) الشرح الكبير 35/ 8.
(6) المبسوط 171/ 5.
(7) انظر الحاوي الكبير 334/ 9.
(8) مسائل أحمد وإسحاق 470/ 1، والكافي،48/ 3، والمقدمات الممهدات 334/ 9.