الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥المجلد الثالث
365
ومنها: إذا زوجها غير وليها في النكاح لعدم وجود شرطه).
وهناك أنكحة مختلف فيها، من ذلك نكاح المحرم، والنكاح والإمام يخطب يوم الجمعة، ونكاح من نكح على خطبة أخيه. وجعل المالكية نكاح الأنكحة المختلف فيها (2). فقد صدق على هذه الأنكحة أنها
الشغار من خالفت الكتاب والسنة.
معني
[كل تصرف صدر من غير أهله فهو موقوف على إذن من له حق الإذن به] (3)
القاعدة:
ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا كان ناقص الأهلية فتصرف كان تصرفه غير نافذ حتى يجيزه من له حق التصرف كتصرف المجنون والصغير، ونحوهما.
موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة:
اتفق أئمة المذاهب الفقهية على اشتراط أهلية التصرف كالعقل والبلوغ،
والحرية، وأن من حجر عليه لا يصح تصرفه إلا بإذن وليه، فإذا تصرف بيعاً
أو شراء أو إجارة، أو نكاحاً أو نحو ذلك كان تصرفه موقوفاً على إذن من
حق التصرف.
له
(1) مطالب أولي النهى 59/ 5.
(2) المقدمات 484/ 1.
(3) كتاب الجامع 124/ 2 و 125.