القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٧

المجلد الثالث

367

ومن فروعها: عقد النكاح على اليتيمة، فمن عَقَدَ عَقْدَ نكاح على يتيمة فإن عقده موقوف على إمضائها بعد البلوغ (1) و به قالت الحنفية، قال في الدر: صغيرة زوجت نفسها ولا ولي ولا حاكم توقف ونفذ بإجازتها بعد بلوغها (3) وهو مذهب مالك، قال محمد بن رشد: أجاز مالك نكاح اليتيمة قبل البلوغ إذا أقرت بالرضا أو قامت على ذلك بينة). ومن باب أولى إذا أمضت الزواج بعد البلوغ.

وذهب الإمام أحمد إلى جواز نكاح اليتيمة قال: ولها الخيار إذا بلغت).

ومن فروعها الوصية بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة لأن الإنسان لا يملك أن بأكثر الثلث (6).

ومن

يوصي

من

ذلك: تصرف المجنون، والصغير لا ينفذ إلا بإذن من الولي عليهما.

كل تعدية خيانة وكل خيانة تعدية])

هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن يوسف أطفيش رحم الله في باب جناية الطفل فقال: والذي عندي أن كل ما يتمسك فيه بخيانة يجوز أن يتمسك فيه بتعدية لأن كل تعدية ليس فيها مكابرة وإظهار فهي خيانة، وكل خيانة تعدية بل بطريق أصل الشرع، وطريق اللغة، وكل تعدية خيانة وكل خيانة تعدية.

(1) كتاب الجامع لابن بركة 124/ 2.

(2) انظر البحر الرائق 121/ 3.

(3) الدر المختار 80/ 3

(4) البيان والتحصيل 321/ 4. (5) مسائل أحمد 1474/ 4.

(6) انظر الحاوي 195/ 8، والنتف،817/ 2، والمبسوط 154/ 27، والمدونة 379/ 4، والبحر

الزخار 38/ 16، وكتاب الجامع 124/ 2.

(7) شرح كتاب النيل 166/ 13.