القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٠

370

المذهب الحنبلي:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

قال في دليل الطالب والمودع أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو خان» (1). فقد سوى بين الخيانة والتعدية في ترتب وجوب الضمان على

المودع.

المذهب الزيدي:

قال في شرح التجريد: «إذا ادعى المستودع أن الوديعة ضاعت فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين ويده فيها يد، أمانة ولا يضمن إلا بالتعدي (2). لأن التعدي نوع خيانة.

وقال في معرض حديثه عن الوديعة أيضاً بعد أن ذكر مذاهب الفقهاء: «وظاهر قول يحيى) يدل على أن الضمان لا يسقط أي عمن تعدى على الوديعة لأنه ألزم الضمان بالتعدي» (3).

وقال أيضاً: «والملتقط لا يضمن إلا بالتعدي ولا خلاف فيه» (4). وقال: «اعلم أن الوصي يضمن ما هو وصي فيه بأحد أمور: الأول التعدي أو بأن يخون في شيء من التركة الخ … ).

فقد سوى بين التعدي والخيانة في الحكم وهو وجوب الضمان. إذاً فالتعدية خيانة، والخيانة تعدية وكلاهما يوجب الضمان.

(1) دليل الطالب لنيل المطالب 176/ 1.

(2) شرح التجريد 288/ 6.

(*) هو يحيى الهادي بن الحسين بن القاسم الرسي.

(3) المرجع السابق نفسه.

(4) المرجع السابق 304/ 6.

(5) المنتزع المختار المسمى شرح الأزهار 89/ 33.