الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٥المجلد الثالث
375
المذهب الحنبلي:
يخرج
العيادة
وعند الحنابلة له أن يعود المريض أي يجوز للمعتكف أن المريض وله أن يخرج إلى الجمعة وله أن يتبع الجنازة)، وله أن يخرج إلى البول والغائط (2).
قال في المغني: «إن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للبول والغائط … وقال: وفي معناه الحاجة إلى المأكل والمشرب، إذا لم يكن يأتيه بذلك، وله أن يخرج إذا ذرعه القيء ليتقيأ خارج المسجد، كما له الخروج إلى ما أوجبه الله عليه كحضور الجمعة ما لم يطل خروجه» (3).
له
من
وقال: أما الخروج لغير حاجة فلا يصح
(4)
فالحنابلة يجرون الحاجة مجرى الضرورة في حكم الخروج من المعتكف.
المذهب الزيدي:
قال في البحر الزخار: «والخروج من المسجد بجميع بدنه مفسد إلا لعذر إجماعاً». ثم ذكر أن من أعذار الخروج من المسجد للمعتكف قضاء الحاجة، والحيض والخوف والمرض والنسيان وحضور الجمعة، وإخراجه للحد عذر له أيضاً (ه).
(1) مسائل أحمد ورواية ابنه عبد الله 195/ 1 و 196. (2) مسائل أحمد وإسحاق 1256/ 3 و 1257.
(3) المغني 192/ 3.
(4) المغني 193/ 3.
(5) البحر الزخار 274/ 5.