القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩

المجلد الثالث

379

[كل شاهد ليس بعدل لا تصح شهادته] (1)

شرح المفردات:

الشاهد هو من يؤدي الشهادة. يقال: شهد له بكذا أي أدى ما عنده من

الشهادة فهو شاهد.

والشهادة هي اسم لما يؤدى، وهي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في

مجلس القاضي بحق للغير على آخر (2).

والعدل ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم.

معني

القاعدة:

ومعنى هذه القاعدة أن الشهادة التي هي أحد طرق الإثبات في الفقه الإسلامي سواء في حقوق الله أم في حقوق العباد يشترط فيمن أداها أن يكون مسلماً ثقة عدلاً مأموناً لم يعرف منه فسق ولا كذب.

مذهب الفقهاء من هذه القاعدة:

اتفق أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة على اشتراط العدالة في الشهود، ومن عرف بفسق لا تصح شهادته، لأن الفاسق ليس بعدل، وهذه أقوال

الأئمة في ذلك.

(1) الجامع 315/ 2.

(2) الصحاح للجوهري والقاموس المحيط مادة (شهد).

(3) الصحاح مادة (عدل).