القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠

380

المذهب الحنفي:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

قال محمد بن الحسن ولا تجوز شهادة الفاسق وتجوز شهادة العبد

إذا كان عدلاً).

المذهب المالكي:

قال في بداية المجتهد (2): اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 1].

وقال في التاج والإكليل (3): «شهادة الفاسق مردودة اتفاقاً».

وقال في شرح مختصر خليل: فلا تصح شهادة الفاسق ولا مجهول

الحال ولا السفيه» (4).

المذهب الشافعي:

قال الماوردي: ولا تقبل شهادة الفاسق بحال»).

وقال الشافعي): «شهادة العبد أقرب من شهادة الفاسق، لأن ردَّ شهادة الفاسق بالنص قال تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنُوا)

[الحجرات: 6].

(1) كتاب الأصل 329/ 2.

(2) بداية المجتهد 245/ 4. (3) التاج والاكليل 139/ 8. (4) شرح مختصر خليل 176/ 7 (5) الحاوي الكبير 7/ 17. (6) نهاية المطلب 68/ 19.