الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠380
المذهب الحنفي:
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
قال محمد بن الحسن ولا تجوز شهادة الفاسق وتجوز شهادة العبد
إذا كان عدلاً).
المذهب المالكي:
قال في بداية المجتهد (2): اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 1].
وقال في التاج والإكليل (3): «شهادة الفاسق مردودة اتفاقاً».
وقال في شرح مختصر خليل: فلا تصح شهادة الفاسق ولا مجهول
الحال ولا السفيه» (4).
المذهب الشافعي:
قال الماوردي: ولا تقبل شهادة الفاسق بحال»).
وقال الشافعي): «شهادة العبد أقرب من شهادة الفاسق، لأن ردَّ شهادة الفاسق بالنص قال تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنُوا)
[الحجرات: 6].
(1) كتاب الأصل 329/ 2.
(2) بداية المجتهد 245/ 4. (3) التاج والاكليل 139/ 8. (4) شرح مختصر خليل 176/ 7 (5) الحاوي الكبير 7/ 17. (6) نهاية المطلب 68/ 19.