الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨١المجلد الثالث
381
المذهب الحنبلي:
قال ابن قدامة فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته لجواز أن يكون فاسقاً». ثم قال: ولا خلاف في أن العدالة تشترط في جميع الشهادات).
ه المذهب الزيدي
قال الإمام الهادي: «ولا تجوز شهادة الفاسق في النكاح ولا غيره».
وقال الإمام أبو طالب ولا تجوز شهادة الفاسق» (3).
فروع القاعدة:
وفروع
القاعدة كثيرة لأن الفسق يصدق على كثير من الذنوب التي
تجرح العدالة وتُخرِج صاحبَها عن حد العدالة إلى حد الفسق.
فمن فروعها إنه لا تقبل شهادة الكاذب ومن جرى عليه الكذب،
ولا تقبل شهادة الزاني ولا المحدود في الزنا إلا إذا تاب، وكذلك لا تقبل
شهادة من قذف بريئاً بالزنا إلا إذا تاب (4).
ومنها: أنه لا تقبل شهادة صاحب الغناء (5).
ومنها: أنه لا شهادة لمدمن الخمر ولا لأكل الربا).
(1) المغني 70/ 9.
(2) كتاب الأحكام 374/ 1.
(3) كتاب التحرير 637/ 1.
(4) المبسوط 172/ 16.
(5) المبسوط 132/ 16.
(6) المبسوط 131/ 19، والمصنف للكندي 64/ 15.