الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢382
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومنها: إنه لا شهادة لمخنث (1).
ومنها: إنه لا تقبل شهادة أهل الذمة (2).
ومنها: إنه لا شهادة لمن يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة.
ومنها: إنه لا شهادة لمن رأى منكراً فلم يغيره وهو يستطيع تغييره".
ومنها: إنه لا شهادة لمن ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة.
ومنها: إن تارك الصلاة والزكاة لا شهادة له.
وجماع ذلك كله أن كل معصية تخرج صاحبها عن حد العدالة تمنع من
قبول الشهادة.
كل شهادة تبيّن فيها كذب الشاهد فإنه يغرم
ما أتلفه وعليه الضمان] (4)
قال الإمام سلمة بن مسلم الصحاري حمدالله: «إذا رجع
ضمن جميع المال الذي تلف بشهادته».
معني
القاعدة:
أحد الشاهدين
ومعنى هذه القاعدة أن القاضي إذا حكم بمال أو دماء أو قصاص بناء على شهادة الشهود فرجع أحدهم عن شهادته أو رجع الشهود كلهم، فإنهم يغرمون ما أتلفوه بشهادتهم التي تبين كذبهم فيها.
(1) المبسوط 131/ 13.
(2) المغني 70/ 5، والمبسوط 125/ 7، والمدونة 22/ 4، والأم 153/ 6.
(3) اللباب 147/ 3.
(4) كتاب الضياء 46/ 12.