القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

المجلد الأول

139

المذهب الشافعي:

سبق كلام الإمام السيوطي في نقله كلام الشافعي على أن هذه القاعدة من رشيق كلامه فلا للإعادة هنا. مبرر

المذهب الحنبلي

من فروعها عند الحنابلة ما ذكره ابن قدامة في صلاة الخوف من مفارقة الطائفة الأولى للإمام قال: والمفارقة إنما جازت للعذر). ومؤدى كلامه: أنه إذا زال العذر زال الترخيص.

ومما ذكره في صلاة الخوف أن في صلاة الخوف عملاً كثيراً من المشي أو الركوب واستدبار القبلة وهذا ينافي الصلاة وتفريق بين الركعتين ينافي الصلاة أيضاً وإنما جاز كل هذا لأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف والحاجة إلى الرفق (). وهذا مذهب الزيدية (3).

وقال في البحر: «وإن زال الخوف وفي الوقت بقية فالأولون كالمتيمم إذا وجد الماء» (4)

ومن فروعها في صلاة الخوف عدم اشتراط عدد الأربعين في الجمعة إذا صليت صلاة الخوف وذلك أنه متى ذهبت الطائفة الأولى نقص العدد عن الأربعين وإنما جاز هذا لأجل العذر (ه).

(1) المغني 402/ 2.

(2) انظر: المغني مع التصرف 404/ 2.

(3) البحر 203/ 4 وما بعدها.

(4) المصدر نفسه.

(5) المرجع نفسه 405/ 2.