القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩١

المجلد الثالث

391

1 - الماء الذي اغتسل به ولم تغلب عليه النجاسة لم ينجس، وكل شيء

طاهر فهو على طهارته حتى يصح فساده (1).

2 - إن جميع أواني المسلم وثيابه طاهرة حتى يثبت ما يخرجها عن

6?

الطهارة إلى النجاسة.

- الأصل في الأرض الطهارة حتى يصح أنها نجسة. - الأصل في بدن المسلم الطهارة حتى يثبت العكس.

طعام المسلم وشرابه طاهران حتى يثبت العكس.

من وجد ماء لم يتغير فهو طاهر حتى يثبت العكس.

والفروع كثيرة.

كل شيء من الضرر فهو غرر وكل غرر فهو باطل] (2) هذه القاعدة نصَّ عليها الإمام جميل بن خميس حمدالله في معرض كلامه عن بيع الحرام مع الحلال في صفقة واحدة فقال: «وكل شيء من الضرر فهو غرر وكل غرر فهو باطل ولا يجوز بيعه وهو من السحت».

الضرر ما يضر الإنسان في ماله أو بدنه، أو دينه، ويصبح الضرر غرراً إذا حصل بنوع تدليس أو غش أو خديعة تسلب الرضا من العاقد بيعاً كان أو نكاحاً، أو إجارة، وكل عقد فوت الرضا في المعاوضات المالية فهو باطل لنهي عن الغرر، بل ثبت نهيه عن كل ما يفوت الرضا في المعاوضات

(1) قاموس الشريعة 59/ 14. (2) قاموس الشريعة 165/ 14.