الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٥المجلد الثالث
395
فقد
جمع
هذا النص الفريد جميع صور الغرر وهي موضع اتفاق عند
المذاهب الإسلامية المعتبرة.
وقد أردت من إيراد هذه النصوص حشد فروع متعددة ومتنوعة للغرر الذي يندرج تحت هذه القاعدة.
وقال الشافعي في الأم: «أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: نهيت الزبير عن بيع النخل معاومة قال: فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل والتمر بلحاً شديداً لم تُر فيه صفرة، لأن العاهة قد تأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها» (1).
وقال أيضاً: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع القمح في سنبله لأنه غرر لا يرى، وكذلك بيع أساس الدار لا يرى، وكذلك بيع الصبرة بعضها فوق بعض» (2).
وقد عد الشافعي بيع الأعدال على البرن الأعدال على البرنامج من الغرر، وكذلك الملامسة والمنابذة (3).
(4)
بيع
وكذلك من باع سلعته بعشرة نقداً وبخمسة عشر إلى أجل وجب عليه بأحد الثمنين، وعلل ذلك بأنه من بيوع الغرر)، وقد ذكر أشياء تقدم ذكرها في كلام القاضي عبد الوهاب من المالكية.
وجاء في مسائل أحمد وإسحاق قلت قال ابن عباس: لا تبيعوا
(1) الأم 65/ 2.
(2) الأم 68/ 3.
(3) الأم 232/ 7.
(4) الأم 305/ 7.