القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٠

21.

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ولا إقامة ينادى لها الصلاة جامعة، وهذا يشمل السنن الراتبة والضحى وقيام رمضان وصلاة الجنازة والخوف والعيدين والاستسقاء، والخسوف والكسوف.

وقال ابن مفلح من الحنابلة وينادى لكسوف واستسقاء، وعيد: الصلاة

جامعة. وفي جنازة وتراويح … ويكره النداء حي على الصلاة).

فتلخص من أقوال الأئمة في المذاهب أن فروع القاعدة هي: صلاة النوافل، وقيام، رمضان وصلاة العيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف، وصلاة الفزع أو الحاجة، وصلاة الضحى، هذه لا يؤذن لها ولا يقام وإنما ينادى عليها الصلاة جامعة.

معني

القاعدة:

كل عضو أخذت ديته ثم أصيب بعد ذلك فله ثلث عضو سالم] (2)

ومعنى هذه القاعدة أن لكل عضو في جسد ابن آدم دية منصوصاً على قدرها، وقد قسمها الفقهاء على أعضاء الجسد فما فيه عضو واحد ففيه دية كاملة كالدماغ والأنف، والذكر، وما فيه اثنان ففي الواحد منهما نصف الدية كاليد والرجل، وما فيه عشرة ففي الواحد عشر الدية كالأصبع في اليدين

وهكذا.

فإذا أصيب عضو كاليد بأن قطع جزء منها أو ذهبت منفعتها كاليد الشلاء، والرجل العرجاء، والعين العوراء ففيها ثلث الدية.

(1) الفروع وتصحيحه 31/ 2.

(2) شرح كتاب النيل 33/ 15.