القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٨

418

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

[كل قصاص لا يستوفى بغير حيف ففيه الدية])

شرح المفردات:

القصاص سبق بيانه

وأما الحيف في اللغة فهو الظلم ومنه قوله تعالى: ﴿أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ﴾ [النور: 50]، وهو هنا الزيادة على المثل.

المعنى العام للقاعدة:

والمعنى العام للقاعدة أن كل قصاص لا يمكن استيفاؤه إلا بالزيادة

على القدر الواجب فيه القصاص وتتعذر فيه المماثلة فإن القصاص يسقط وينتقل حق المقتص له إلى الدية.

أصل القاعدة:

وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا

عُوقِبْتُم بِهِ} [النحل: 126].

وجه الدلالة: إن الله اشترط في القصاص المماثلة وهي أن يعاقب المجني عليه الجاني بمثل ما عاقبه به وقد تتعذر المساواة ويخشى من القصاص السراية أو الزيادة المفضية إلى الحيف فهنا يسقط القصاص

إلى الدية.

(1) كتاب الجامع 510/ 2.