القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣١

المجلد الثالث

قال الزيلعي الله في معرض حديثه عن اللقطة: وليحفظ عفاصها، ووكاءها، وعددها، لذلك ذكر الفقهاء أن اللقطة تعرف بوزنها ولونها وشكلها ووكائها، وعفاصها (1).

وذكر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي حمدالله ما يعرف به المسلم فيه وهو المبيع في عقد السلم فقال: وأن يضبط بعادته من كيل أو وزن أو عدد كالرمان .. والبيض قال: وإن تبيين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة كالنوع والجودة والرداءة واللون في الحيوان والثوب، والعسل ومَرْعاه وفي التمر والحوت قال: ويعرفُ الحيوان بالسن والذكورة والسمن وضديهما … وفي الرقيق القد والبكارة واللون … وفي الثوب الرقة والصفاقة وضديها.

وقال ابن رشد من المالكية وهو يتحدث عن اللقطة: والحكم في اللقطة ما وردت به السُنة وهو قوله: اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها: سنة» (3). وتقاس بقية الصفات على صفات المسلم فيه.

وقال النووي في المجموع: فأما الشروط الستة التي في المسلم فيه فأن يكون في الذمة وأن يكون موصوفاً، وأن يكون مقدراً وأن يكون مؤجلاً وأن يكون الأجل معلوماً، وأما الشروط التي في رأس المال فأن يكون معلوم الجنس مقدراً ونقداً).

وقال في تحفة المحتاج ويشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم القدر

(1) تبيين الحقائق 312/ 3 و 306/ 3. (2) باختصار من مختصر خليل 163/ 1. (3) المقدمات الممهدات 479/ 2. (4) المجموع 98/ 13.