القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٢

432

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

كيلاً ووزناً في ما يكال ويوزن، أو عداً في ما يعد كالحيوان، أو ذرعاً في ما يذرع، أو عداً وذرعاً في ما يعد ويذرع كبسط).

وقال الشافعي في اللقطة ويعرف عفاصها ووكاءها ووزنها، وعددها وحليتها ويكتب ويشهد عليه).

وهكذا يجري تعريف اللقطة والمسلم فيه وسائر ما يجب تعريفه بالحد الذي يعرفه به أهل العرف.

وقال ابن قدامة الحنبلي وهو يتكلم عن شروط السلم: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهراً فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده، وحداثته وقدمه واللون (3).

6

وقال الزركشي الحنبلي: ويشترط في الصفة بحيث يعرف بها المبيع عرفاً .. فيذكر جنسه كتمر، ونوعه كبرني وبلده كعراقي، وقدره كصغار أو كبار، وحداثته كحديث، وجودته، كجيد، أو عكسهما كردي (4).

وبهذين النصين يتبين أن التعريف يجري على ما يعرف به المبيع عرفاً وكذلك اللقطة عندهم، فقد ذكر ابن قدامة أنه فقد ذكر ابن قدامة أنه يعرفها كالسلم

فروع القاعدة:

(0)

من فروع هذه القاعدة: أن ما تدرك معرفته باللون كالعبد الأسود

والأبيض.

(1) تحفة المحتاج 17/ 5. (2) الأم 69/ 7.

(3) الشرح الكبير 318/ 4.

(4) شرح الزركشي 6/ 4. (5) الشرح الكبير 368/ 6.