الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٣المجلد الثالث
433
ومنها: الأنعام تدرك معرفتها باللون أيضاً كالحصان الأسود والأشهب
والأدهم.
ومنها ما تدرك معرفته بالشكل كالنعجة الجلحاء وهي التي ليس لها قرون، والقرناء، ومشقوقة الأذن، ومقطوعة الذيل، فهذه أشكال وهيئات تدرك بها اللقطة.
ومنها ما يدرك بالوزن كالصوف والحديد والنحاس، والحبوب بأصنافها کاردب قمح وزنه كذا رطلاً.
ومنها ما تدرك معرفته بالكيل كالزيت واللبن.
ومنها ما تدرك معرفته بمعرفة عفاصه ووكائه كالمعادن والنقود.
ومنها ما يعرف بصنعته كالصباغة والحياكة كالثياب والأغطية. ومنها: ما يعرف بالعدد كالنقود الورقية بأن يقول صاحبها: فقدتُ مبلغاً من المال قدره كذا وكذا، وهكذا والفروع كثيرة.
وفي السلم تشترط هذه الأوصاف في التعريف مع زيادة أوصاف أخرى كالجودة، والرداءة والجنس والنوع، والوزن وغير ذلك على ما جرى العرف في تعريفه.
وبذلك يتضح أن فروع هذه القاعدة تشمل اللقطة، والسلم، لأن التعريف
فيهما شرط مهم لا يتحقق المشروط من دونه، والله أعلم.