القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

144

القواعد الفقهية اللاضية | دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

المطلب الثاني: تفريع المذاهب الفقهية على هذه القاعدة

المذهب الإباضي

من فروعها في الفقه الإباضي ما ذكره الإمام محمد بن بركة من جواز قتل الفواسق في الحرم للمحرم إذا خشي منها الضرر وهي الفأر، والعقاب، والعقرب، والحدأة، والغراب والكلب العقور).

(1)

ومنها ما ذكره الكندي في بيان الشرع وهو ما إذا مالت شجرة على مال

غيره وأضرت به فإن لصاحب المال قطع ما دخل في سماء أرضه (2).

ومنها: ما ذكره الكندي الله وهو ما إذا مال جدار على مال غيره أمر صاحب الجدار بنقضه وإصلاحه دفعاً للضرر عن جاره فإن لم يكن الحاكم موجوداً حكم لنفسه كما يحكم الحاكم له، وأزال ذلك عنه وكان الخشب أمانة عنده في يده).

ومنها ما ذكره صاحب كتاب الضياء من أن دخان التنور إذا أضر الناس فإنه يؤمر صاحبه بإزالته للمضرة)، ويلحق به دخان المصانع والمطاعم ونحو ذلك.

المذهب الحنفي

من فروع الفقه الحنفي على قاعدة «الضرر يزال»:

خيار العيب للمشتري حق الخيار في إلغاء عقد البيع وفسخه إذا وجد في المبيع عيباً ولو لم يشترط ذلك. وهذا يسمى بخيار العيب.

(1) كتاب الجامع 47/ 2.

(2) بيان الشرع 196/ 35 و 200، وكتاب الضياء 14/ 14 وما بعدها.

(3) بيان الشرع للكندي 212/ 35.

(4) كتاب الضياء 14/ 14.